فصل: الفرق بين المني والمذي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثانية» ***


باب التيمم

حكم التيمم

السؤال الثالث من الفتوى رقم 7559

س‏:‏ ما حكم التيمم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

واجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بعد الماء خمسين كيلو لا يكون عذرا مبيحا للتيمم

الفتوى رقم 1180

س‏:‏ إننا بدو بالبر والماء يبعد عنا خمسين كيلو وإننا نجلب الماء لأهلنا على السيارات ونحن نسقي الإبل والغنم هل يحل علينا الوضوء والاستحمام من الجنابة وبعض البيوت فيه عشرة أفراد والبعض أكثر من ذلك فهل يجوز لنا التيمم أرجو إفادتنا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

فرض الله الوضوء والغسل في حالة وجود الماء وأوجب التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو نحوه فقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏‏.‏

وحيث إن السائل ذكر أنهم يأتون بالماء لسقي الإبل والغنم فهم واجدون للماء فيلزمهم الوضوء والغسل وكونكم بدوا في البر وأن الماء يبعد عنكم خمسين كيلو مترا هذا لا يكون عذرا مبيحا للتيمم ما دمتم تأتون بالماء على السيارات للإبل والغنم‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان المنيع

التيمم عند بعد الماء

الفتوى رقم 2045

س‏:‏ إني أسكن البادية والماء يبعد عنا أحيانا حوالي ثمانين كيلو متر وأحيانا أقل أو أكثر علما بألا نسقي الماشية من الماء سواء بعد عنا أم قرب فهل يجوز لنا التيمم عند بعد الماء أو قربه‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت من أنكم تأتون بالماء إلى مكان سكناكم ولا بد من أجل الماشية لم يجز لكم التيمم لوجود الماء عندكم بالفعل وإن كنتم أحضرتموه لمواشيكم من مكان بعيد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم القصر والإفطار والتيمم لبدو يجلبون الماء على بعد أكثر من 80 كم

الفتوى رقم 3196

س‏:‏ يوجد عندنا بدو رحل ويقومون بجلب الماء على بعد أكثر من 80 كم وهذا باستمرار‏:‏ فما الحكم الشرعي بالنسبة لهم‏:‏ هل يباح لهم قصر الصلاة وهل يباح لهم أيضا الإفطار في رمضان حيث إنهم يجدون صعوبة في ذلك وخصوصا عند ذهابهم لجلب الماء فمثلا يأتون بالماء في خلال أربع وعشرين ساعة ثم يستريحون ثلاثة أيام أو يومين ثم يذهبون ويأتون به وأخيرا هل يباح لهم التيمم وهذه حالتهم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

للذين يذهبون لجلب الماء القصر والفطر في المسافة المذكورة ويتوضأون جميعا من الماء الذي جلبوه لأنفسهم ومواشيهم إلا إذا كان في بعض الأوقات قليلا يخشون إذا توضئوا منه أن يصيبهم أو يصيب مواشيهم ضرر فلهم التيمم في هذه الحال خاصة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وجوب التطهر إذا وجد الماء

الفتوى رقم 3943

س‏:‏ نحن من سكان البادية وكل زماننا نرتحل من جهة إلى أخرى ويوجد لدينا ثلاثة وايتات لجلب الماء عليها لنا وللأغنام والإبل ونحن اثنا عشر بيت والوايتات تخص ثلاثة بيوت والباقون يشربون معهم فهل يجوز لنا التيمم بدلا من الوضوء‏؟‏ علما بأن المسافة عن موارد المياه تختلف من مكان إلى آخر‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا توفر الماء لديكم فالواجب أن تتطهروا منه، الطهارة الكبرى والصغرى، وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا يتيمم المسافر إلا لمرض يضره أو لم يجد الماء

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4373

س‏:‏ هل التيمم في السفر مطلق حتى مع وجود الماء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

المسافر لا يتيمم إلا إذا كان مريضا مرضا يضره معه استعمال الماء أو لا يقدر على استعماله أو لم يجد الماء لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 43 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا‏}‏ سورة النساء‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ سورة المائدة فاشترط سبحانه في العدول عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية- التيمم- ألا يجدوا ماء‏.‏ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ البخاري 1/ 369 و 370 ومسلم 1/ 370‏.‏ جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء‏.‏

رواه مسلم لكن المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء بنفسه أو بمن يساعده أو يتضرر باستعماله من أجل المرض يجوز له التيمم مع وجود الماء لقوله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود

الفتوى رقم 4887

س‏:‏ إني من سكان البادية وعندي ماشية غنم وإبل ونسقيها على السيارات التي نملكها وعندنا أنواع السيارات أكبرها السيارات التي تحمل خزانات الماء وبعضها السيارات مثل جمسي وشفر وأشباه ذلك والبعض منا لم يتوضأ ولم يغتسل فما الحكم في ذلك‏؟‏ وإذا كنا ثلاثة وتوضأ اثنان والثالث لم يتوضأ فهل الثالث مكمل للجماعة أم لا‏؟‏ ما مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود أفيدونا جزاكم الله خيرا والله يحفظكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

أفتت اللجنة بوجوب الوضوء بالماء إذا وجد لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏‏.‏

فالأصل في الطهارة الماء فإذا عدم الماء أو وجد ولكنه قليلا لا يكفي إلا لطعامه وبهائمه يتيمم للصلاة رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم‏.‏ أما إذا كانت خزانات المياه موجودة بقرب المصلين والسيارات التي ينقل عليها الماء موجودة أو باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم‏.‏ والجماعة يكفي فيها اثنان‏.‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه‏:‏ البخاري 1/ 167 ومسلم 2/ 134‏.‏ إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما متفق عليه واللفظ لمسلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الماء الموجود لا يكفي كل الأعضاء للوضوء

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 5019

س‏:‏ إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور التيمم أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم ما بقي لقول الله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري 13/ 251 ‏(‏فتح الباري‏)‏ ومسلم 4/ 1830‏.‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر

السؤال الرابع من الفتوى رقم 8290

س‏:‏ إذا أصبح الإنسان مجنبا ولديه ماء لكن الماء لا يكفي للغسل بل يكفي للوضوء فقط والوقت حاضر فماذا يفعل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأصل في الأحكام العموم

السؤال الأول من الفتوى رقم 5921

س‏:‏ هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلا ما جاء فيه استثناء لأحدهما‏.‏ لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أقيمت الصلاة وهو غير متوضئ فهل يتيمم لإدراك الجماعة

السؤال الخامس من الفتوى رقم 8482

س‏:‏ إذا جاء إنسان وقد أقيمت الصلاة وهو غير متوضئ فهل يجوز له أن يتيمم ليدرك الصلاة جماعة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجوز له أن يتيمم ليدرك الجماعة بل يجب عليه أن يتطهر الطهارة المائية ولو فاتته الجماعة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء

السؤال الثاني من الفتوى رقم 12354

س‏:‏ إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله

وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف

الفتوى رقم 11504 س‏:‏ نعيش في البادية وأحب قراءة القرآن ولكن أحيانا نأخذ القرآن كي أحفظ منه ولكن نكره أنني لم أجد الماء فنضع المصحف على الأرض ونتيمم ونأخذ المصحف هل يجوز للمتيمم أن يمس القرآن أم لا أفيدونا أفادكم الله وجزاك الله خيرا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده جاز له التيمم ومس المصحف‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يمم مع وجود الماء القريب

الفتوى رقم 12797

س‏:‏ أثناء اليوم الدراسي وقبل صلاة الظهر انقطعت المياه من المسجد وعلمنا يقينا وجود المياه في المدرسة ولكن خلف أحد الأبواب الموصدة التي لا تفتح إلا عند انتهاء اليوم الدراسي وعلمنا كذلك وجود المياه خارج المدرسة في مكان قريب فما حكم التيمم في هذه الحالة‏؟‏ مع العلم بأن موعد انتهاء اليوم الدراسي قبل صلاة العصر بقرابة الساعة والنصف‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يصح التيمم مع وجود الماء القريب ولكم أن تؤخروا الصلاة عن أول وقتها وتنتظروا الماء ما دام الوقت باقيا لم يخرج‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال الماء

السؤال الأول من الفتوى رقم 11767

س‏:‏ هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة في المسجد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دخل وقت الصلاة ولم يجد المسافر ماء

السؤال الثاني من الفتوى رقم 11291

س‏:‏ إذا كنت مسافرا ودخل وقت الظهر ولا معي ماء أتوضأ به وبيني وبين البلد الذي أمامي حوالي ساعتين أو ثلاث ساعات بحيث إنني أصل هذا البلد قبل خروج وقت الظهر هل أتيمم وأصلي أم أنتظر حتى أصل البلد‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا دخل وقت الصلاة وجب على المكلف طلب الماء فإن لم يجد فإنه يتيمم ويصلي ولا ينتظر وصول البلد القادم عليه إلا إذا كان جادا في السير فإن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تيمم واحد يكفي لصلاة أكثر من فرض

السؤال التاسع من الفتوى رقم 6420

س‏:‏ إذا كان المسافر يقصر ويتيمم فهل يجوز له تيمم واحد في جميع الفروض أو لا بد من تيمم في كل صلاة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء

السؤال الثاني من الفتوى رقم 7756

س‏:‏ الرجل تورمت يده وقد نام واحتلم في هذه النومة وهو عاجز عن الغسل كيف يفعل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا مرض الشخص مرضا لا يستطيع معه استعمال الماء أو يتضرر باستعماله، جاز له أن يتيمم للحدثين الأصغر والأكبر كما إذا احتلم في نومه وعجز عن الاغتسال، أو يتضرر باستعماله وإذا أمكن أن يغسل بعض بدنه ويتيمم للبعض الآخر وجب ذلك لقول الله سبحانه‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ولحديث‏:‏ صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ‏(‏6858‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1337‏)‏، سنن الترمذي العلم ‏(‏2679‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2619‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏2‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/508‏)‏‏.‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم

الفتوى رقم 10951 س‏:‏ ما هو حد المرض المبيح للتيمم مع وجود الماء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إن المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شدة البرد مبيح للتيمم

السؤال الأول من الفتوى رقم 9397

س‏:‏ إذا كان البرد شديدا جدا جدا والماء في الإناء كالروب وفي الإبريق يتثلج ومثلا إنسان وقع عليه حدث والماء يؤثر عليه ويعمل له مرض الحمى كيف العمل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يتيمم قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏ لكن إذا أمكنه تسخينه بالنار وجب ذلك ووجب عليه الغسل لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عجز المريض عن استعمال الماء يسقط عنه الطهارة ويصلى حسب حاله

الفتوى رقم 12095

س‏:‏ إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله قال تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ وقال جل ذكره‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل‏.‏

ثانيا‏:‏ بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏1066‏)‏، سنن الترمذي الصلاة ‏(‏371‏)‏، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار ‏(‏1660‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏952‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1231‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/435‏)‏‏.‏ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب‏.‏ وقوله جل وعلا‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا يجوز التيمم مع وجود الماء

السؤال الثاني من الفتوى رقم 11359 س‏:‏ نحن نعيش هنا مع أهلنا البدو ‏(‏أصحاب الإبل‏)‏ ونراهم يتركون الماء ويصلون بالتيمم بدون أسباب تدعو للتيمم‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجوز التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ولا يجزئهم عن الوضوء والغسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التيمم عن الجنابة

السؤال الثالث من الفتوى رقم 8592 س‏:‏ لقد أعيش منذ الصبى بذبحة صدرية ونزيف داخلي‏:‏

‏(‏أ‏)‏ هل لي أجر عند الله في ذلك؛ لأني حرمت من شبابي وصحتي‏؟‏

‏(‏ب‏)‏ معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام هل يجوز لي ذلك‏؟‏‏.‏

‏(‏ج‏)‏ هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام شرع لك التيمم عن الجنابة‏.‏‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث كفاك التيمم للطهارة من الحدث لمس المصحف، ولك تعليم القرآن وإن كنت على غير طهارة من الحدث الأصغر‏.‏ أما الجنب فلا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن ولا يعلمه الطلاب حتى يغتسل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى

السؤال السادس من الفتوى رقم 6522 س‏:‏ هل يجزئ التيمم الواحد عن الغسل والوضوء أو لا بد من التيممين‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى إذا نواها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

التيمم بالحجر

الفتوى رقم 2852 س‏:‏ هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا‏؟‏ وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

أولا‏:‏ المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 43 ‏{‏فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ‏}‏ وهو تراب الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم 1/ 371‏.‏ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء رواه مسلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما

السؤال الثاني من الفتوى رقم 3534 س‏:‏ هل يصح التيمم لمن يأخذ حجرة قدر البيضة ويمرها على اليدين ثم يمسح بهما‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل أن من أراد أن يتيمم أنه يتيمم بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، والذي يدل على هذا الأصل قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏‏.‏

ولا يحصل المسح بشيء منه إلا أن يكون ذا غبار يعلق باليد‏.‏

وروى الشافعي في مسنده عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 98‏.‏ أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله جعل لي التراب طهورا‏.‏ الحديث‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ولو كان غير التراب طهورا لذكره فيما من الله تعالى به عليه، لكن إذا كان في أرض ليس فيها تراب كفاه أن يتيمم مما فيها من رمل ونحوه‏.‏ وأما الحجر الذي ذكرته فلا يكفي استعماله في التيمم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التيمم على السجاد

السؤال الأول من الفتوى رقم 5081

س‏:‏ إنني في بيت وليس عندي تراب وفي بعض الأوقات ليس عندي أحد يحضر لي ترابا هل يجوز لي أن أتيمم على الفراش ‏(‏السجاد‏)‏ أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏ وبعد‏:‏

يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ‏}‏‏.‏

فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار‏.‏ لقول الله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من لا يستطيع أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب لكبر سنه ماذا يفعل‏؟‏

الفتوى رقم 11502 س‏:‏ يوجد لدي والد يبلغ من العمر حوالي سبعين أو الثمانين وهو مصاب بعدة أمراض وهي‏:‏

‏(‏1‏)‏ ربو شعبي في الرئة‏.‏ ‏(‏2‏)‏ سكر في الدم‏.‏ ‏(‏3‏)‏ التهاب في الأعصاب ومفاصل العمود الفقري‏.‏ ‏(‏4‏)‏ مقعد في الفراش ولا يستطيع القيام من الفراش منذ ثلاث سنوات وأسألكم عن الآتي‏:‏

1- أنه إذا صام وجاء نصف النهار لم يستطع مواصلة الصيام فيفطر ولم يستطع فماذا يعمل في صيام رمضان‏؟‏

2- لا يقدر أن يؤدي الوضوء على الوجه المطلوب حيث لا يقدر أن يجلس أو يقوم واقفا فماذا يفعل إذا أراد الصلاة‏؟‏

3- قد لا تخلو ملابسه من بعض النجاسة مثل قطرات البول أو بقايا براز حيث إنه في بعض الأحيان يخرج منه بول أو براز بدون أن يشعر بذلك آمل الرد على أسئلتي‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان والدك لا يستطيع الصيام لكبره أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوها من قوت البلد‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان والدك لا يقدر على الوضوء بنفسه أو بمن يعينه فإنه يتيمم بتراب طاهر‏.‏‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان البول لا يستمسك مع والدك أو كان لا يستطيع أن يغير ملابسه النجسة فإنه يصلي حسب الاستطاعة ويعفى عما أصابه من النجاسة، ويتيمم لكل صلاة‏.‏ أما إن استطاع غسل النجاسة بنفسه أو بغيره من ثوبه أو إبداله بثوب طاهر وقت الصلاة فإنه يلزمه ذلك لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كيفية التيمم

السؤال الرابع من الفتوى رقم 9223 س‏:‏ هل المتيمم إذا مسح على يده إلى أين يصل المسح إلى الكوعين أم إلى المرفقين وكم عدد الأوقات يصلي بالتيمم الواحد وكم عدد الضربات في التيمم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يمسح كفيه كل واحدة بالأخرى من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح لا إلى المرفقين‏.‏ ويصلي بتيممه ما لم يجد الماء أو يحصل منه ناقض للوضوء‏.‏ والأفضل في التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه‏.‏ لما ثبت في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري التيمم ‏(‏340‏)‏، صحيح مسلم الحيض ‏(‏368‏)‏، سنن الترمذي الطهارة ‏(‏144‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏314‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏321‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏569‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/265‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏745‏)‏‏.‏ إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك البخاري 1/ 455 ‏(‏فتح‏)‏ مسلم 1/ 280 و 281‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التيمم لا ينتقض بخروج الوقت

السؤال الأول من الفتوى رقم 4548 س‏:‏ إذا وجبت علي صلاة الظهر وأنا في مكان لا يوجد به ماء وصليت صلاة الظهر متعفرا‏.‏ وبعد الصلاة تأكدت بأنه لم ينتقض وضوئي ودخل وقت صلاة العصر وصليت بدون أن أتعفر فهل لي صلاة أم لا أو يجب أن أتعفر بعد دخول الوقت‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت الذي فعل فيه وإنما ينتقض بوجود الماء أو بناقض من نواقض الوضوء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13045 س‏:‏ إذا أحدثت حدثا أكبر أو أصغر وليس عندي ماء وتيممت وحضر الماء وأنا على طهارتي من التيمم هل يبطل التيمم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل في الطهارة أن تكون بالماء فإذا فقد أو عجز عن استعماله قام التيمم بالتراب بدلا عنه فإذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العجز عن استعمال الماء لكبر السن

السؤال الأول من الفتوى رقم 13036 س‏:‏ امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة‏.‏ ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاثا مرات، فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقي المحل من الأذى‏.‏ ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم

السؤال الأول من الفتوى رقم 296 س‏:‏ لو توضأ إنسان وبيده جرح لا يصله الماء وإنما يتيمم عنه فنسي وصلى بدون تيمم فذكر وهو في صلاته فتيمم دون أن يقطع الصلاة واستمر بصلاته فما حكم هذه الصلاة هل هي باطلة أو صحيحة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم‏.‏ فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة من أولها؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة‏.‏

وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 43 ‏{‏وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا‏}‏ ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن أبو داود الطهارة ‏(‏336‏)‏‏.‏ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب- شك موسى- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده‏.‏ الحديث فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

عدم التمكن من الصعيد الطيب في التيمم

الفتوى رقم 13028

س‏:‏ الوالدة حصل لها نزيف حاد في الأنف بسبب ضربة في أحد الأيام حوالي الساعة الثانية ظهرا واستمر معها حتى حوالي الساعة الرابعة والنصف عصرا حيث نقلت إلى المستشفى ووضع عليها المغذي ولم ينتهي المغذي إلا حوالي الساعة الخامسة وعشر دقائق تقريبا وهي تريد أن تصلي العصر فبعد إبعاد المغذي لم تستطع الوضوء لأنه حصل معها مضاعفات شديدة جدا لدرجة أنها لا تستطيع أن تحرك رأسها أو حتى تتكلم ولم يكن في المستشفى تراب للتيمم وممنوع النزول لإحضار التراب فأشارت إحدى المريضات علينا أن نغير ملابسها من الدم ونضع السجادة بعد طيها وتضرب عليها للتيمم ففعلت وصلت العصر هل تكون صلاتها صحيحة أم لا ثم في صلاة المغرب استطاعت أن تذهب إلى دورة المياه فتوضأت للصلاة وعند الوصول لغسل الوجه مسحت ثلاث مرات بالماء لأن منطقة الأنف وما حولها كان به لزقة طبية واستمرت حوالي أيام في باقي الصلوات أيضا تصلي وهي جالسة مع العلم بأني كنت أقوم بعملية الوضوء لها لأنها لا تستطيع أن تحرك رأسها من جميع الجهات‏.‏ أفيدونا أفادكم الله‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

أولا‏:‏ ضرب والدتك السجادة للتيمم صحيح‏.‏ لعدم تمكنها من الصعيد الطيب‏.‏

ثانيا‏:‏ مسحها على اللزقة التي في الوجه صحيح‏.‏

ثالثا‏:‏ مساعدتك لوالدتك في الوضوء لا بأس بها‏.‏

رابعا‏:‏ صلاتها وهي جالسة إذا لم تستطع القيام صحيحة‏.‏

بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض

السؤال الرابع من الفتوى رقم 4373

س‏:‏ هل التيمم يصلى به الفرض الآخر مع عدم وجود الناقض‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

من كان له عذر رخص له في التيمم من أجله فتيمم وصلى فريضة فله أن يصلي به فريضة أخرى ما دام العذر قائما ولم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الطهارة المائية، وذلك لأن التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة المائية لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 6 ‏{‏وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الصلاة ‏(‏317‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏492‏)‏، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات ‏(‏745‏)‏‏.‏ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الصلاة أكثر من مرة بتيمم واحد

الفتوى رقم 11683

س‏:‏ التيمم هل يجوز به الصلاة أكثر من مرة، لم أجد الماء ولما جاء وقت الصلاة تيممت وصليت الفرض ثم أقيمت جماعة فصليت معهم مرة ثانية بعد التيمم فهلا صلاتي الأخيرة صحيحة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏ وبعد‏:‏

صلاتك صحيحة؛ لأن التيمم رافع للحدث كالماء في أصح أقوال العلماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

باب إزالة النجاسة

أصابه الرشاش من الماء الذي صبه على البول

السؤال الأول والثامن من الفتوى رقم 3225

س‏:‏ إذا طير الإنسان الشراب ورجع يتوضأ فهل ما يطوله من الرشاش طاهر أو يبل يده بالماء ويمسح عليه‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

البول نجس فإذا كان الذي أصاب الإنسان رشاش بول وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه من بدنه أو ثوبه، ولا يجزئ في تطهيره مسحه بالماء، وكذا إن كان الرشاش من الماء الذي صبه على البول‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن

س‏:‏ هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء‏؟‏

جـ‏:‏ النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها‏.‏ أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج وقد قال تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 185 ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يكفى في تطهير الفرش رش الماء عليها

السؤال الثاني من الفتوى رقم 2989

س‏:‏ استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل فهل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة، نظرا إلى أن الفرشة قد تكون كبيرة وقد تكون لاصقة بالأرض، أو تكون مثبتا عليها دواليب كبيرة وسرر أو لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها غلاما لم يأكل الطعام كفى في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها، ولا يجب عصرها ولا غسلها، وإن كان قد أكل الطعام أو كان جارية سواء أكلت الطعام أم لا، فلا بد لتطهيرها من الغسل، ويكفي صب الماء على موضع النجاسة، ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه‏:‏ البخاري 1/ 323 ‏(‏فتح‏)‏ مسلم 1/ 236‏.‏ أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النجاسة الساقطة على الفرش

السؤال الأول من الفتوى رقم 4125

س‏:‏ هل يكفي مسح النجاسة الساقطة على الفرش والبسط بالإسفنج ثلاث مرات أم ماذا يعمل المسلم في ذلك‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يكفي مسح النجاسة الساقطة على ما ذكر بل يصب عليها الماء حتى يغلب على ما سقط عليها من النجاسة من بول ونحوه، وإن كان للنجاسة جرم وجب إزالته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأصل في الأشياء الطهارة

السؤال الثالث من الفتوى رقم 2217

س‏:‏ عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة ‏(‏أي الأرضية‏)‏ فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يجب إزالة النجاسة من البدن والثياب

السؤال الأول من الفتوى رقم 7835

س‏:‏ عن شأن الوضوء خصوصا القدمين أيترتب الغسل ثلاثا كالوجه واليدين إن الإنسان يمشي ويدعس على النجاسات في الأرض ولا ينقي غسل ثلاث مرات وسمعنا أنه يقال من زاد فوق ثلاث قد تعدى السنة إذا كان يكفي للقدم ثلاث غسلات لو بقي أثر في القدم من القاذورات أيصح الوضوء بلا زيادة على الثلاث‏؟‏ نرجو من فضيلتكم حكم ذلك والله يحفظكم‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجب إزالة النجاسة من القدمين إذا كانت رطبة بالماء قبل البدء بالوضوء ثم بعد ذلك يتوضأ إذا كان محدثا ولا يزيد على الثلاث لكل عضو ما عدا الرأس والأذنين فإن السنة فيهما الاقتصار على مسحة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العرق أثناء التبول

السؤال الرابع من الفتوى رقم 9040

س‏:‏ إذا بال الإنسان أو تغوط واستجمر، ثم عرق، هل هذا العرق ينجس الملابس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا بد في الاستجمار من الإنقاء، وإذا تحقق الإنقاء من البول والغائط لم ينجس عرق المحل ما لاقاه من الملابس؛ لأنه بذلك الإنقاء حكم للمحل بالطهارة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خروج قطرات من البول بعد عملية التبول

الفتوى رقم 12747

س‏:‏ إنني أحتاج إلى وقت بعد التبول ليكتمل نزول البول وأستطيع الاستنجاء بشكل صحيح وسؤالي هو إذا خرجت من الحمام وانتظرت نزول بقية البول وهي قليلة جدا فهل يجب علي أن أتحفظ حتى لا يصيب جسمي شيء من البول أم أن ما يصيب جسمي وثيابي في هذه الحالة معفو عنه فلا يجب غسله‏؟‏ علما بأن هذا الأمر يتكرر دائما مع كل حالة تبول‏.‏ أفيدونا عن الحكم الشرعي ولكم جزيل الشكر‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا خرج منك قطرات من البول بعد عملية التبول فأصاب جسمك أو ثيابك وجب عليك غسل ما أصاب من ذلك؛ لأن البول نجس مع إعادة الاستنجاء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مسح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام

السؤال الأول من الفتوى رقم 627

س‏:‏ الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر‏؟‏ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى به فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن البخاري 1/ 281 ‏(‏فتح الباري‏)‏ ومسلم 1/ 238 وأبو داود برقم ‏(‏374‏)‏‏.‏ أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله‏.‏ وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أبو داود 1/ 102 والنسائي 1/ 158 وابن ماجه 1/ 175‏.‏ يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام‏.‏ وفي رواية أخرى لأبي داود أبو داود برقم ‏(‏377‏)‏‏.‏ يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حكم بول الغلام والجارية

الفتوى رقم 2536

س‏:‏ أنا رجل وعندي أطفال ومن عادة الأطفال الصغار التبول ويقع على ثياب أمهم وآبائهم خاصة في سن الطفولة فمثلا إنني أريد الحج أو العمرة ولا عندي سوى الإحرام ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء فما حكم ذلك علما كما هو معروف أن البول نجس ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم‏.‏ وبالأخص أم الطفل هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية صحيح البخاري الوضوء ‏(‏221‏)‏، صحيح مسلم السلام ‏(‏2214‏)‏، سنن الترمذي الطهارة ‏(‏71‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏302‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏374‏)‏، سنن ابن ماجه الطب ‏(‏3462‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/355‏)‏، موطأ مالك الطهارة ‏(‏143‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏741‏)‏‏.‏ فعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة‏.‏

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 1/ 76 و 97 و 137 وأبو داود برقم ‏(‏378‏)‏ والترمذي 2/ 509 ‏(‏تحفة الأحوذي‏)‏ بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل‏.‏ قال قتادة‏:‏ ‏(‏وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن‏.‏

فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام، فإن كان الغلام لا يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء من غير حاجة إلى غسل ولا عصر، وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام، ويرش من بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، وإذا لم يكن عندك إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام، وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بول الطفل على حامله وهو يصلي

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4514

س‏:‏ عندما يبول الطفل على حامله وهو يصلي فما الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يقطع صلاته ويغسل البول إن كان الطفل يتغذى بالطعام أو يرشه رشا، ثم يعود لاستئناف صلاته إذا كان الطفل لم يتغذ بالطعام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لامس المرء طفلا به رطوبة من نجاسة

السؤال الأول من الفتوى رقم 6382

س‏:‏ إذا جاء طفل إلى المجلس مثلا وفي ثيابه أو سراويله شيء من الرطوبة فجلس على الفراش أو في حجر أبيه ونحوه فما حكم هذه الرطوبة‏.‏ لقد أشكل هذا علي حتى تحرجت ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه مع مرور الأيام يصبح مجلس المنزل أو مجلس الضيوف غير صالح لجلوس من ثيابه رطبة أو الصلاة فيه‏.‏ ثم ما حكم السؤال عن مثل هذا أعني السؤال عن حال الطفل أو المجلس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا لامس المرء طفلا به رطوبة من نجاسة ووجد أثرا لتلك الرطوبة كبلل فإنه يغسل ما أصابه من البدن والثياب والمكان الذي أصابه البلل إن كانت جارية أو غلاما يأكل الطعام، وإن كان غلاما لم يأكل الطعام فإنه يرش على مكان النجاسة رشا لما، ثبت في حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن النسائي الطهارة ‏(‏304‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏376‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏526‏)‏‏.‏ يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام‏.‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأما إذا لم يتحقق بللا فإن الأصل طهارة البدن والمكان ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين النجاسة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى ووضع على مقعد

السؤال الثالث من الفتوى رقم 8540

س‏:‏ إذا ابتل ثوب أو مكان ببول رضيعة أنثى ثم وضع هذا الثوب على مقعد مثلا هل يصبح المقعد نجسا وكيف نطهره إذا كان نجسا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا ابتل ثوب ببول رضيعة أنثى ووضع على مقعد وهو رطب من البول فإنه ينجس ما وضع عليه، ويطهر بالغسل بالماء‏.‏ وإن كان غير رطب فإنه لا ينجس ما وضع عليه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم

السؤال الرابع من الفتوى رقم 5310

س‏:‏ نرى بعض الإخوان يحظر إلى المسجد للصلاة وملابسه عليها دم وعندما ننصحه يقول الدم هنا دم ذبيحة حلال ودمها لا يبطل الصلاة فهل هذا الكلام صحيح أم لا وهل تجوز الصلاة بالدم على الملابس والبشرة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، ولا يقال أن هذا محرم ونجس إلا بدليل، ولا تلازم مطلقا بين الحرام والنجس فكل نجس حرام، وليس كل حرام نجسا‏.‏ وقد دل القرآن على تحريم الدم مطلقا ومقيدا، والمطلق يحمل على المقيد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 145 ‏{‏قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا‏}‏ الآية‏.‏ فأطلق الدم في الآية الأولى وقيده بالمسفوح في الآية الثانية‏.‏ قال القرطبي‏:‏ ‏(‏اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به‏)‏، وقال أيضا‏:‏ ‏(‏ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله سورة الأنعام الآية 145 ‏{‏مَسْفُوحًا‏}‏‏.‏

وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا فالدم هنا- أي في سورة البقرة- يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه‏)‏‏.‏ انتهى المقصود‏.‏ وبهذا يعلم أن الدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم ليس بنجس؛ لأنه ليس مسفوحا، لكن الأولى بالمسلم أن يتنظف من ذلك لقذارته، ولئلا يتهم بالجفاء والتلطيخ بالدم النجس الذي هو المسفوح، مع العلم أن الشيء اليسير من الدم المسفوح يعفى عنه عند أهل العلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دم مأكول اللحم

السؤال الرابع من الفتوى رقم 6386

س‏:‏ هل دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقر يكون نجسا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحا فهو نجس، وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس

الفتوى رقم 1629

س‏:‏ وضعت امرأتي وامتنع أحد أصدقائي من دخول منزلي بحجة أن المرأة إذا كانت نفساء لا يحل للإنسان أن يأكل من يدها ويعتبرها نجسة بدنيا وعمليا مما شككني في معيشتي فأرجو إفادتي وحسب ما أعرف أن المرأة النفساء يمتنع عليها الصلاة والصوم وقراءة القرآن‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

المرأة لا تنجس بحيض ولا نفاس، ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج، إلا أنها تكره مباشرتها فيما بين السرة والركبة فقط، لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ مسلم 1/ 246‏.‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح‏.‏

وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ البخاري 1/ 403 ‏(‏فتح‏)‏ مسلم 1/ 242‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض‏.‏ ولا تأثير لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرآن عليها أثناء الحيض أو النفاس على مؤاكلتها أو الأكل مما صنعت بيدها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الثياب الذي غسلته خادمة نصرانية

السؤال الثاني من الفتوى رقم 6354

س‏:‏ لدينا امرأة خادمة نصرانية فهل يجوز أن تغسل الثياب وتكون طاهرة وهل نلبسها أم لا ثم إذا أهدت إلينا شيئا بعد عودتها من السفر فهل نقبله أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجوز لكم لبس ما غسلته أو كوته من الثياب‏.‏ وعليكم أن تدعوها إلى الإسلام لعل الله أن يهديها على يديكم، ولا مانع من قبولكم ما أهدته من المباح، وأن تكافئوها عليها‏.‏ وينبغي إبعادها إن لم تسلم واستبدالها بمسلمة، ولا سيما في الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها‏.‏ والحديث المذكور يعم اليهود والنصارى وغيرهما من الكفار‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لمس الجنب للأشياء قبل الاغتسال

السؤال السابع من الفتوى رقم 4679

س‏:‏ إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه‏.‏ وهكذا الحائض والنفساء ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر، وهكذا ما لمستا بأيديهما‏.‏ وإنما النجس الدم الخارج منهما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بول ما يؤكل لحمه طاهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم 9009

س‏:‏

أ- هل يجوز غسل الرأس بوزر ‏(‏ببول‏)‏ الإبل والصلاة به‏؟‏

ب- هل يجوز غسل الرأس بوزر ‏(‏ببول‏)‏ الغنم والصلاة به‏؟‏

جـ- هل يجوز الصلاة في غرفة الغنم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به‏.‏

ثانيا‏:‏ تجوز الصلاة في غرفة الغنم ومرابضها؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حديث لها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهور

السؤال الرابع من الفتوى رقم 5566

س‏:‏ فسر لي هذا الحديث‏:‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع والحمر وعن الطهارة بها فقال‏:‏ سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏519‏)‏‏.‏ لها ما حملت في بطونها ولنا غبر طهور رواه ابن ماجه‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ جملة ‏(‏ولنا غبر طهور‏)‏ محرفة وأصلها ‏(‏ولنا ما غبر طهور‏)‏‏.‏‏.‏

ثانيا‏:‏ معناه أن شرب هذه الحيوانات من ماء الحياض لا يمنع من استعمال ما بقي من الماء بعد شربها منه، في الشرب والوضوء والغسل من الجنابة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والأرض بهذا الماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم 8052

س‏:‏ ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد، وجوارح الطير كالصقر والحدأة، وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني وهو الموافق للأدلة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المني إذا وقع على الثياب

السؤال الثاني من الفتوى رقم 6386

س‏:‏ هل المني إذا وقع على الثياب نجس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل فيه الطهارة، ولا نعلم دليلا يدل على نجاسته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس

السؤال الثالث من الفتوى رقم 11560

س‏:‏ أثناء استيقاظي من النوم وجدت نفسي محتلما هل يكون الثوب غير طاهر‏؟‏ علما بأن الماء الأصل لا يسيل إلى الثوب‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

خروج المني بالاحتلام ونحوه لا ينجس الملابس التي على المحتلم ولو أصابها؛ لأن المني طاهر، لكن المشروع إزالة ما أصاب الثياب من باب النظافة وإزالة الأوساخ‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفرق بين المني والمذي

السؤال الثاني من الفتوى رقم 4262

س‏:‏ ما هو الفرق بين المني والمذي وما هو الذي يلزم أن يغتسل له‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

أولا‏:‏ الفرق بين المني والمذي أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض ومن المرأة رقيق أصفر، وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر أو غير ذلك، ويشترك الرجل والمرأة فيه‏.‏

ثانيا‏:‏ الذي يلزم أن يغتسل له هو المني، أما المذي فيجب غسل الذكر والأنثيين منه، ويجب الوضوء منه للصلاة، ونضح ما أصاب البدن أو الملابس منه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطهارة من المذي

السؤال الثالث من الفتوى رقم 3135

س‏:‏ لا حياء في الدين فأنا رجل مذاء ‏"‏أي كثير المذي‏"‏ وعندما أتوضأ أقوم بغسل ما أتوقع أنه لامسه المذي فينتابني الشك بأن هناك أماكن ربما لم تنظف هل صلاتي صحيحة وأنا مجرد شك ولست متأكدا كذلك من المذي مثل البول من لم يتنزه عنه هل عليه إثم وعقاب‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل طهارة البدن والثوب، والشك الطارئ لا أثر له فإذا غسلت المحل الذي يغلب على ظنك أن المذي أصابه فإنك تصلي ولا شيء عليك، وأما المذي فإنه نجس فإذا خرج منك مذي وجب غسل الذكر من أصله والأنثيين ونضح ما أصابه المذي من الثوب والبدن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏أمر عليا بغسل الذكر والأنثيين والوضوء من المذي وأمر بنضح ما أصاب الثوب من ذلك‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفرق بين الودي والمذي وكيفية الطهارة منهما

السؤال الخامس من الفتوى رقم 8540

س‏:‏ ما هو الودي والمذي وكيف التطهر منهما وهل يأتيان والإنسان نائم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الودي يخرج بعد البول غالبا وهو أبيض ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة، ولا رائحة له‏.‏ وأما المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو نظر وغير ذلك عند فتور الشهوة، وربما لا يحس الإنسان بخروجه ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه‏.‏ وكلا المائين نجس وناقض للوضوء فيجب نضح ما أصابه والوضوء منه، ويجب غسل الذكر كله والخصيتين من المذي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الصلاة في ثياب تلوثت بماء ودم الولادة

السؤال السابع عشر من الفتوى رقم 8863

س‏:‏ إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها‏.‏ مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسة، وذلك لا مشقة فيه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حكم إفرازات الفرج

السؤال الأول من الفتوى رقم 5866

س‏:‏ ما حكم ما يخرج من النساء من إفرازات من الفرج هل حكمه كحكم الودي‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

حكمه حكم البول، عليها الاستنجاء منه، والوضوء الشرعي، وغسل ما أصاب بدنها وملابسها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

آلات التنظيف إذا اختلطت بشحم الخنزير

الفتوى رقم 3153

س‏:‏ قرأت الجريدة فليتا- باللغة الأندونيسية المؤرخة 11 فبرواري 1980 وهي تأخذ من الجريدة الأكبر العالم الإسلامي المؤرخة 12 جمادى الأول 1399 هـ تصدر من مكة ووقفت فيها أن بعض آلات التنظيف يتخذ من شحم خنزير كصابون كاماي وصابون فالموليف ومعجون السن كولكيت وهذه المسألة منتشرة في نواحي أندونيسية مدن وقرى ومبحثه في المجالس وقد كثر بين الناس التساؤل عن صدق ذلك الخبر وحكم هذه المسألة ففي هذه الفرصة أرفع لفضيلتكم مسائل وهي‏:‏

‏(‏1‏)‏ هل يستند ذلك الخبر على أصل قوي‏.‏

‏(‏2‏)‏ وهل يجب علينا بمجرد سماع ذلك من غير علم بحقيقة الأمر اجتناب تلك الآلات وغسل الأواني سبع مرات إحداهن بتراب طهور كما هو شأن إزالة المغلظة عند الشافعي لأنه مذهب أكثر أهل أندونيسية وإعادة كل صلاة تيقناها بعد استعمال تلك الآلات‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ لم يصلنا من طريق موثوق أن بعض آلات التنظيف يوجد فيها شيء من شحم الخنزير كصابون كاماي وصابون بالموليف ومعجون الأسنان كولكيت، وإنما يبلغنا عن ذلك مجرد إشاعات‏.‏

ثانيا‏:‏ الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة وحل الاستعمال حتى يثبت من طريق موثوق أنها خلطت بشحم الخنزير أو نحوه في النجاسة وتحريم الانتفاع به، فعند ذلك يحرم استعمالها‏.‏ أما إذا لم يزد الخبر عن كونه إشاعة، ولم يثبت فلا يجب اجتناب استعمالها‏.‏‏.‏

ثالثا‏:‏ على من ثبت لديه خلط آلات التنظيف بشحم الخنزير أن يجتنب استعمالها، وأن يغسل ما تلوث منها، أما ما أداه من الصلوات أيام استعمال هذه الآلات فليس عليه إعادته على الصحيح من أقوال العلماء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود